تعليقًا على التحليلات الفتنوية الّتي انتهجتها بعض وسائل الاعلام إزاء حادثة “الكحالة” لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لموقع المنار، إلى أن “سلاح المقاومة جزءٌ لا يتجزأ من الشرعيّة الّتي حظيت بها المقاومة نفسها في النظام الدستوريّ اللبناني، وذلك انطلاقًا من شقين، الشق الأول يتجلّى في توكيل الحكومات المتعاقبة، من خلال البيانات الوزارية المصدّقة في مجلس النواب، المقاومة في أمر الدفاع عن لبنان، مما جعل هذه الوكالة عرفًا دستوريًا لا لبس فيه، أما الشق الثاني نشأ عن انضمام لبنان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم ١/٢٠٠٨ الّذي نصّ، في المادة ٢، على أن “لكافة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي”، الأمر الّذي يعني أن المقاومة صارت في قلب التشريع اللبناني، مما يدحض فكرة العداء إلى أيّ نشاط تقوم به المقاومة، كونه امتدادًا للشرعيّة المستقاة من العرف الدستوري والقانون، وهما مصدرٌ أساسي من مصادر القاعدة الحقوقية”
وعن الحدود الّتي يجب أن تتقيّد بها وسائل الاعلام قال اسماعيل ” إنّ حريّة الرأيّ والتعبير، بما فيها حريّة الاعلام، مكفولة في المادة ١٣ من الدستور ضمن دائرة القانون، والقانون، بدوره، رسم حدودا أو سقفا لهذه الحريّة ، حيث لا يجوز تجاوزه لئلا يشكّل هذا التجاوز أفعالا جرميّة، ومنها المادة ٣١٧ من قانون العقوبات التي تنصّ على أن كلّ عمل أوخطاب أو كتابة يقصد منها أو ينتج منها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف يعاقب عليه بالحبس كن سنة إلى ثلاث سنوات”، كما أن قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 353 الصادر بتاريخ 28/7/1994 فلقد نصّت المادة الثالثة منه على الإلتزامات التي يجب على المؤسسة الإعلامية التقيّد بها ومنها، بحسب الفقرة الرابعة، الالتزام بعدم بث او نقل كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية او المذهبية او الحض عليها او ما يدفع بالمجتمع وخاصة بالاولاد الى العنف الجسدي والمعنوي والارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية، وأضافت المادة الرابعة منه على أنه يحظّر على المؤسسات الاعلامية بث أيّ خبر أو برنامج أو صورة أو فيلم من شأنه تعكير السلامة العامة او إثارة النعرات او الشعور الطائفي او المذهبي بصورة مباشرة او غير مباشرة”.
وعن التدابير الواجب اتخاذها إزاء هذه المخالفات شدّد اسماعيل على أن “المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382 الصادر بتاريخ 4/11/1994 نصّت على تدابير تتّخذ بحق المؤسسة التلفزيونية والإذاعية في حال عدم تقيدها بالموجبات المترتبة عليها في هذا القانون والقوانين المرعية الاجراءعلى الشكل التالي:
– في حالة المخالفة الاولى: لوزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة اقصاها ثلاثة أيام.
– في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر”.
المصدر: بريد الموقع