مصرف لبنان طلب من مؤسسات الصيرفة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة لا يتعدى 30% من سعره
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا وسيطا رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001. جاء في القرار الآتي: المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 “المادة الثامنة عشرة” التالي ...