مصرف لبنان طلب من مؤسسات الصيرفة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة لا يتعدى 30% من سعره – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

مصرف لبنان طلب من مؤسسات الصيرفة التقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة لا يتعدى 30% من سعره

مصرف لبنان

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا وسيطا رقمه 13207 عن تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

جاء في القرار الآتي:

المادة الاولى: يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي الرقم 7933 تاريخ 27/9/2001 “المادة الثامنة عشرة” التالي نصها:

“المادة الثامنة عشرة”: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون الرقم 347 تاريخ 6/8/2001، بحق المخالفين:

1 –   التقيد استثنائيا، بحد اقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

2   –   الامتناع عن اجراء اي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في البند(1) من هذه المادة.

3 –   عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

4 –   عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكافة انواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 و 2019) تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة.

5 –   التقيد بمبادىء الاستقامة والنزاهة واتباع الاصول المتعارف عليها في التعامل مع الجمهور.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 اشهر من تاريخ صدوره.

– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنيةل لاعلام

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك