القاضية حمدان أصدرت القرار الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابي في حارة حريك – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

القاضية حمدان أصدرت القرار الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابي في حارة حريك

5a3ad4afd43750f6558b464d

أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابي الذي وقع في حارة حريك في العام 2014.

وورد في متن القرار أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م، عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية، فتم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الإنتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك – الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر.

وقد تمثلت الأضرار البشرية باستشهاد ستة مواطنين هم: إيمان محمد حجازي، ملاك علي زهوة، عدنان علي عوالي، علي حسين خضرا وعباس علي كرنيب (جميعهم لبنانيون). وخلافا لمطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي، قررت القاضية حمدان الآتي:

– اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.م، عمر.أ، أحمد.ط،عمر.ص، نايف.ز.د، محمد.غ، علاء.م، رائد.ج، بلال.خ.د وركان.أ بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 من القانون 11/1/1958، والمواد 335 و549 و549/201 من قانون العقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و76 و77 أسلحة وذخائر.

– منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها آنفا، والظن به بجنح المواد 222 و463 و471 من قانون العقوبات.

– اتهام المدعى عليه علي.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة 219، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و76 و77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و5 من القانون 11/1/1958 و335 عقوبات.

– منع المحاكمة عن المدعى عليهما محمد.ك وعبد الهادي.ح بالجرائم موضوع ورقة الطلب الحاضرة، وإسترداد مذكرتي التوقيف الوجاهيتين الصادرتين بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بداعٍ آخر.

– منع المحاكمة عن المدعى عليه نواف.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد المذكورة آنفا، وإتهامه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر/عقوبات، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المادة 2 من القانون رقم 2001/318.

– اتهام المدعى عليهم عمر.ا و عمر.ص وأحمد.ط ونعيم.م و نايف.ز.د ومحمد.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.

– اتهام المدعى عليهما نعيم.م ونايف.ز.د بالجناية المنصوص عنها في المادتين 459 و459/454 عقوبات، والظن بهما بالجنح المنصوص عنها في المواد 463 و471 و454/563 و471/454 عقوبات.

– الظن بالمدعى عليهما عمر.أ وعمر.ص بالجنح المنصوص عنها في المواد 463 و471 و454/463 و454/471 والفقرة الخامسة من المادة 154 من قانون السير رقم 2012/ 243.

– الظن بالمدعى عليهم نعيم.م، أحمد.ط، نايف.ز.د، علاء.إ، رائد.ج و راكان.أ بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و16 و32 و33 من قانون الأجانب.

– اتباع الجنح بالجنايات للتلازم، وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهما أمام المجلس العدلي.

– تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي زعيم تنظيم داعش في منطقة القلمون السورية، ماجد.ح، حسام.ط، وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، محمد.ظ، أحمد.ح، علي.م (سعودي الجنسية)، أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) وأبي النور (سوري الجنسية).

– إيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام