اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قرارا رقمه 65 يهدف الى “تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين، وجاء في نص القرار:
“إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناء على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وبحيث أنه جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم عبر الحدود، وبحيث انه جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وبحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل مستمر ودوري بإصدار قرار تحدد بموجبه سعر أنواع الطحين كافة، وكلفة نقله من المطاحن الى الافران، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين في السوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، مما يستوجب أن تتوافر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع الطحين بأنواعه كافة، ومعرفة أسماء موزعي الطحين الى الافران في كل المناطق، ونظرا الى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية قطاع المطاحن، قطاع صناعي ومنتج في لبنان، ولما فيه من منفعة اجتماعية واقتصادية، وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقا لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظا على المال العام والامن الغذائي، يقرر ما يلي:
المادة الاولى: على كل مطحنة آلية من مطاحن القمح المتعاملة مع المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمدرج إسمها على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن تبلغ تلك المديرية العامة أسبوعيا، جدولا بأسماء زبائنها من أفران أو موزعي الطحين المعتمدين لديها والواردة أسماؤهم على لائحة الموزعين المعتمدين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وكميات الطحين بكل أنواعه المسلمة اليهم (الطحين فئة 85، وطحين zero، وطحينextra، وsuper extra وغيرها في حال وجدت) وكميات النخالة المسلمة للمزارعين كافة أو موزعي النخالة وأسمائهم، وفقا للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقا لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الاول يبدأ من تاريخ 30 آب 2021.
المادة الثانية: تقوم المطاحن بإرسال بياناتها الكترونيا على العنوان البريدي: jberbari@economy.gov.lb على أن تكون المعلومات معبأة الكترونيا على جدول ال Excel المرفق.
على أن يرسل الجدول قبل الساعة 17,00 من كل يوم اثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12,00 ليلا من الاثنين ولغاية الساعة 11,59 من مساء الاحد.
المادة الثالثة: إن كل مطحنة تمتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة، سيشطب إسمها من لائحة المطاحن التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر.
إن كل مطحنة تعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيشطب إسمها من اللائحة المعتمدة التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر، وستحال على القضاء المختص.
المادة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام