أوضح الوكيل القانوني لـ”المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان المحامي ضياء الدين زيبارة في بيان له الخميس، عدة نقاط كرد على ما يجري من مخالفات فاضحة واستغلال للسلطة لمصالح طائفية في قضية النزاع العقاري في لاسا.
ولفت زيبارة الى ان “النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر لبنان، وتحديدا منذ عام 1939 حيث باشرت البطريركية المارونية مسح أملاك الأهالي على اسم أبرشية جونية المارونية خلافا للقانون والواقع، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقا للأصول القانونية”.
وتابع زيبارة “بعد اعتراضات الأهالي، استمر التصرف لأكثر من خمسين عاما على اساس اثبات الملكية بموجب العلم وخبر وسجل مساحة لبنان القديم حتى من قبل الدولة اللبنانية والبطريركية المارونية”، واضاف “حيث أن الاستملاكات التي تمت بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء بعد مرور ثلاثين عاما على المسح الاختياري المزعوم تمت على اساس العلم والخبر”، وقال “كما ان البطريركية المارونية اصدرت مستندات حتى عام 2003 تفيد بملكية الأهالي، وفقا لسجل المساحة القديم، ما يعني عدم الاعتراف بالمسح الاختياري الباطل من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل البطريركية”.
واشار زيبارة الى انه “في أوائل التسعينات، فوجئ الأهالي بما بدأت الأبرشية إشاعته حول استحصالها على شهادات قيد وأنها انهت المسح الاختياري المزعوم”، وتابع “بالفعل، تبين أنها في السبعينيات استحصلت بالمواربة وخلافا للأصول وباستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها على شهادات قيد خلافا للأصول”، واضاف “بعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير الإجباري مطلع عام 2000 بموجب قرار صادر عن مدير عام الشؤون العقارية، حاولت البطريركية إجراء المسح على اساس المساحة الإختيارية الباطلة، فرفض الأهالي ذلك واستمر الخلاف حتى عام 2013 حيث تم التوصل الى اتفاق برعاية وزير الداخلية آنذاك العميد مروان شربل قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على اساس وضع اليد وليس على اساس المسح الاختياري الباطل، وذلك استنادا لاحكام القرار رقم 186/1926”.
وقال زيبارة “لأسباب نجهلها، توقف المسح مجددا ونكلت الأبرشية بالاتفاق”، وتابع “مؤخرا، عمدت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى استغلال السلطة وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل في مخالفة فاضحة للقانون، حيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على صلاحيات النيابة العامة الإستئنافية لم تنص على صلاحية اصدار تدبير يقضي بإزالة منزل، بل إن صلاحيتها محصورة بملاحقة المشتبه بهم وتوقيفهم وفق النصوص المرعية والادعاء عليهم، وهي في ذلك تخالف الدستور اللبناني الذي ينص على مبدأ التقاضي على ثلاث درجات، كما تخالف اختصاص قضاء العجلة الذي أولته المادة 579 محاكمات مدنية صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي (في حال وجودها طبعا)”.
واكد زيبارة ان “الأوقاف الشيعية تملك حوالى سبعماية وخمسين ألف متر مربع من أراضي لاسا”، وشدد على ان “المساس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل بتمريره”، وتابع “نؤكد خلو سجلات الدولة اللبنانية من أي مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استصدرت خلافا للقانون وبإساءة استعمال السلطة”، ولفت الى ان “المجلس يحتفظ بحقه في سلوك الطرق المتاحة لحفظ حقوقه وحقوق ابناء الطائفة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام