أصدرت المديرية العامة للأمن العام إعلانا اليوم، جاء فيه: “تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الإقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم ضمن فترة شهر إعتبارا من تاريخ 12/02/2020 في الدوائر والمراكز الحدودية. يستثنى من هذا التدبير الرعايا السوريون الذين يخالفون نظام الاقامة خلال مهلة الشهر المذكورة اعلاه، والذين يدخلون بعد تاريخ 05/02/2020”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام