قانون الانتخاب (8): أعمال الفرز وإعلان النتائج – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قانون الانتخاب (8): أعمال الفرز وإعلان النتائج

انتخابات

في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع
بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.

يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.

يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

في تجهيز اقلام الاقتراع
على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.

في الاوراق الباطلة
تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية علامة اضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.

على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.

في الاوراق البيضاء
تعتبر الاوراق التي لم تتضمن اي اقتراع للائحة وللاصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.

في اعلان نتيجة القلم
1- يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.

2- يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

في محضر قلم الاقتراع
عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

في أعمال الفرز لدى لجان القيد
1- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.

2- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما تقوم باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي:

توضع اوراق الاقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.

تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

في اعلان النتائج النهائية
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.

ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.

في حفظ أوراق الاقتراع
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
الفصل العاشر: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى

في حالات التمانع الخاصة
1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

في النشاطات المهنية المحظرة
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل الحادي عشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

في حق غير المقيم بالاقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

في المرشحين عن غير المقيمين
إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.

تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.

يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.

في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.

في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1- على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).

2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.

3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.

تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .

ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.

في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.

في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.

عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.

تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.

تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.

في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.

في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، (كيفية الإنتخاب معلقة) خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات الطائفة لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين
إن المقاعد الست المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين سوف تضاف الى عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 134 مقعدًا في أول دورة ينتخب فيها غير المقيمين وفقًا لما سبق، على أن يحتسب عدد المقاعد الست هذه في الدورة اللاحقة من ضمن عدد النواب الــــ 128 الحالي في الدورة التي تلي دورتين متتاليتين يصار خلالهما إنجاب غير المقيمين بإضافة اعضاء ست

تحدد المقاعد الست التي ستتنقل الى دائرة غير المقيمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح الوزير خلال السنة الأولى من الدورة الثانية التي يصار فيها الى تمثيل غير المقيمين باضافة المقاعد الست، على أن يراعى في الإلغاء المقاعد الأقل تمثيلاً للطوائف والتساوي بين الطوائف.

في تطبيق أحكام هذا الفصل
تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.

في دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

في الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الإنتخاب الأكثري.