صدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم عدد 35 لسنة 2022 بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2022 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بتاريخ 12 شباط/فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونص التعديل الجديد على إضافة للفصل 20 تقضي بأنّ ”لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، يمكنه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
كما نص المرسوم على أنه “لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
المصدر: وكالات