أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار رقم 23/1 وجاء فيه:
إن وزير الصناعة،
بناءً على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناءً على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناءً على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012
بناءً على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: لا تمنح إجازة الشهادات الصناعية والإفادات الى المصانع التي تستخدم مواد كيميائية، إلا بعد ابراز ما يثبت قيام الجهة طالبة الشهادة باستخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على استخدام المواد الكيمائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقاً للأصول العلمية والفنية، كذلك للإشراف على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.
المصدر: موقع المنار