صدر عن المجلس الدستوري قرار رقم 5/2021 الصادر بتاريخ اليوم 16/9/2021 والمتعلق بموضوع الطعن بالمواد 72 و88 و89 وما يليها كما المواد 78و 91 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/7/2021.
والطعن كان قدم من النواب: جبران باسيل، سيزار ابي خليل، ادكار معلوف، ماريو عون، ادكار طرابلسي، نقولا صحناوي، حكمت ديب، اسعد درغام، الكسندر ماطوسيان، وسليم خوري.
والقانون المطعون فيه: المواد 72 و78و88و89و91 من القانون رقم 244 (قانون الشراء العام) الصادر في 19/7/2012 والمنشور في العدد 30 من الجريدة الرسمية.
وطالبت المراجعة بابطال المواد 72و78و88و89و91 من القانون المطعون فيه.
وكان المجلس التأم برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء عوني رمضان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
وقرر المجلس بالاكثرية :
أولا: في الشكل: قبول المراجعة.
ثانيا: في الاساس : مايلي:
1 – ازالة الالتباس من البند “ي” من المادة 78 بتفسيره بان رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع اسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات.
2 – ابطال البند الثاني من المادة 88 جزئيا “بشطب كلمة “اعضاء: منه وتثيبت الباقي.
3 – رد الطعن في ما عدا ذلك.
ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وخالف القاضي الياس مشرقاني القرار، بمخالفة مؤلفة من 4 صفحات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام