تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون معجل مكرر لمكافحة المضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار وتشديد العقوبة عليها. ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة وحيدة:
خلافا لاي نص اخر، تعتبر من الجنايات الاقتصادية الخطرة، جرائم احتكار المواد والسلع الحيوية على انواعها وتخزينها وعدم تصريفها وتوزيعها على المستهلكين وحرمانهم منها او عدم تمكينهم من الاستحصال عليها في السوق وفق قاعدة العرض والطلب، وذلك بغية اجتناء الربح او لاي غاية اخرى غير مشروعة، ويعاقب المحرضون والفاعلون والمتدخلون والمخبئون وكاتمو المعلومات المتعلقة بالجرائم تلك والمساهمون فيها بأي صفة كانت، بالسجن مع الاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى خمس سنوات، وبالغرامة، بالتكافل والتضامن وعند الاقتضاء التي لا يجب ان تقل قيمتها عن قيمة البضاعة المضبوطة والمصادرة وفقا للاصول.
يعتبر من قبيل المواد والسلع الحيوية تلك المتعلقة بصحة الناس وتغذيتهم وممارسة حقوقهم الحياتية البديهية كحق التنقل وحق العمل والحصول على الطاقة المحرزة والغاز والمياه.
يطبق هذا القانون بالافضلية عند تعارضه مع اي نصوص قانونية غير متآلفة مع مضمونه، سواء تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات) سيما المادة 685 منه، او المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته ( حيازة السلع والمواد الحاصلات والاتجار بها)، والقانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك) او سواها من النصوص”.
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة المتضمنة صفة الاستعجال المكرر ما يلي:
“يتبين من مراجعة النصوص القانون المرعية الاجراء في لبنان ان جرم الاحتكار، سواء في زمن السلم او الحرب، انما هو جنحة توصيفا وعقوبة، ما من شأنه حماية المحتكرين والحؤول دون توقيفهم احتياطيا، في حين ان لبنان يعاني اليوم من أزمة حادة من جراء تصرف محتكري المواد والسلع الحيوية والحياتية والمعيشية وتخزينها والامتناع عن تصريفها وتوزيعها على المستهلكين، ما يحرمهم من حقوق بديهية وحيوية تتعلق بصحتهم وتغذيتهم وحق تنقلهم وعملهم واستفادتهم من الطاقة المحرزة والغاز والمياه.
ان ما سمي بطوابير الذل على محطات الوقود، والتفتيش الحثيث عن الادوية، سيما لمعالجة الامراض المزمنة او المستعصية، والمستلزمات والمغروسات الطبية والاستشفائية، وحرمان الناس من الطاقة الكهربائية، والغاز ومياه الشفة، ونشوء الاسواق السوداء حيث تتوافر هذه المواد والسلع بأسعار خيالية يعجز المستهلك عن تسديدها او يقع فريسة لها لحاجته الماسة اليها، ما يؤدي الى سوء توزيع الثروة والدخل وفقدان مجالات العمل وازدياد معدلات البطاقة والفقر، انما هي من ظواهر هذه الازمة الخانقة التي تمس الامن الاجتماعي وتدفع عشوائيا الى رفع الدعم عن هذه المواد والسلع من دون اي مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلكين ولآثار هذه السياسة غير الترشيدية على الاسعار بالعملات الصعبة والعملة الوطنية والتضخم، وقد اكتشف اللبنانيون والمقيمون على ارض لبنان مؤخرا ان ثمة من يحتكر هذه المواد والسلع ويعمد الى تخبئتها سواء لاجتناء ربح غير مشروع نتيجة الاخلال بقاعدة العرض والطلب، او لاي غاية غير مشروعة. وقد ضبطت الاجهزة الامنية هذه المواد والسلع في أماكن تخزينها وبادرت الى مصادرتها، وفي أحيان كثيرة من دون مراعاة أصول المصادرات، مع ما رافق ذلك من فواجع متأتية عن التوزيع الاعتباطي على المواطنين والمستهلكين للمواد والسلع المضبوطة والمصادرة.
الا ان الاخطر عدم تضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء تدابير زجرية قاسية لردع هؤلاء المحتكرين او معاقبتهم، في حين ان الاذى الناجم عن احتكارهم بلغ مستويات غير مسبوقة من معاناة اللبنانيين والمقيمين على ارض لبنان من جراء هذه الممارسات فضلا عن التداعيات الامنية التي نشهدها كل يوم.
دولة الرئيس،
اذ نتقدم منكم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، مع الاسباب الموجبة المتضمنة صفة الاستعجال المكرر نأمل من المجلس النيابي الكريم اقراره في اول جلسة تشريعية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام