أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين حكمها في قضية الفتنة على رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً لكلا المتهمين.
وتلا رئيس المحكمة حكم المحكمة صبيحة الاثنين، وهو التالي “قررت المحكمة بالنسبة للتمهم الأول باسم عوض الله، وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021”.
كما قررت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني الشريف، عملا وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان/أبريل 2021.
ووفق القانون فإنه يتم الاكتفاء بعقوبة واحدة لكل من المتهمين وهي 15 سنة من الأشغال المؤقتة.
وأسند القاضي إلى المتهمين “جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني وهو الشريف حسن بن زيد”.
تجدر الإشارة، إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”.
وفي ١ تموز/ يوليو الحالي قررت محكمة أمن الدولة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين طلبهم الدفاع، وعللت المحكمة الأسباب في محضر القضية بنقاط كثيرة جداً من بينها؛ عدم الإنتاجية، عدم القانونية، وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر إجراءات المحاكمة.
المصدر: سبوتنيك