أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى 3 قرارات تتعلق باستصلاح الاراضي وشروط استيراد المواشي الحية واللحوم:
القرار الاول
ونص القرار الاول الذي يحمل الرقم 498/1، يقضي باضافة بند على الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 315 /1 تاريخ 2/7/2020 يتعلق بالسماح لشركاء في الشيوع باستصلاح وتأهيل حصتهم في الارض على حده، على ما يلي:
المادة الاولى: يسمح بتأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد والتي لا تحتوي على اشجار حرجية وفقا للالية التالية:
– للعقارات ما فوق ال 3000 م2 بناء على ترخيص صادر عن وزير الزراعة وفقا للالية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.
– للعقارات ما دون ال 3000 م2 يعطى الترخيص من قبل البلدية المعنية على ان يقدم صاحب العلاقة تصريحا لدى مركز الاحراج المعني الذي يقوم بدوره بالكشف على العقار للتأكد والافادة من عدم وجود اي اشجار حرجية فيضم نسخة عن الكشف الى البلدية الذي يجب ان تستند اليه قبل اصدار الترخيص من قبلها وترسل نسخة الى وزارة الزراعة لاخذ العلم، في العقارات المملوكة بين الشركاء على سبيل الشيوع، يمكن لكل شريك على حده ان يستصلح مساحة من الارض ضمن مقدار حصته ما دون الثلاثة الاف متر مربع بموجب رخصة من البلدية المختصة وفقا للشروط المذكورة اعلاه بالاضافة الى شرط ان يكون هناك قسمة رضائية بين الشركاء في الشيوع او موافقة من الشركاء في الشيوع على قيام الشريك بتأهيل واستصلاح الارض ضمن حصته على ان تكون ما دون ثلاثة الاف متر مربع.
المادة الثانية: تبقى باقي المواد موضوع القرار رقم 315/1 دون اي تعديل او اضافة.
المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
القرار الثاني
ونص القرار الثاني الذي يحمل الرقم 521/1 ويتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) على ما يلي:
المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) لتصبح على الشكل التالي: يمنع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 42 شهرا كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا.
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية”.
القرار الثالث
وجاء في القرار الثالث رقم 522/1 الذي يقضي بتعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم) ما يلي:
المادة الاولى: تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم، لتصبح على الشكل التالي: تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 الى لبنان بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
اللحوم/ الحد الاقصى لوصولها الى لبنان اعتبارا من تاريخ الانتاج او التعبئة (date packing or data production/ المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارا من تاريخ الانتاج (data production
1 – مبردة بمعظمها على شكل قطع كبيرة ومعبأة تحت التفريغ/ ستون يوما/ 84 يوما للحوم الابقار والاغنام.
2 – مبردة مشفاة ومعبأة تحت التفريغ/ ستون يوما/ 84 يوما للحوم الابقار والاغنام.
3 – المجمدة على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون/ ستة اشهر/ اربعة عشر شهرا للحوم الابقار، اثني عشر شهرا للحوم الاغنام.
4 – ذبائح مبردة (كاملة، انصاف او ارباع) خلال خمسة ايام/ 15 يوما
على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج لخمسة ايام.
والباقي دون تعديل.
المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام