أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا محمد جهاد اللحام، سبب إلغاء المحكمة عددا من فقرات قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب، عقب اعتراض رئيس الجمهورية على تلك المواد.
وقال اللحام في تصريح لوكالة “سانا”، إن “الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة، وأن الاعتراض جاء بسبب إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي، وهذا يشكل خللا دستوريا”.
وأضاف، أن “النقطة الثانية تتعلق بإحدى فقرات القانون تنص على رفض قبول الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 51 من الدستور”.
وتابع اللحام، “ثالثا تحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوما لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين”.
وأشار المسؤول السوري إلى أن “المسألة الرابعة تتعلق بمنع القانون إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة”.
وتابع، أن “الدستور أجاز بمخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشا أو غدرا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما”.
وأوضح اللحام أن المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه المواد وعدتها لاغية، مؤكدا أن قرار المحكمة وفق الدستور وقانونها مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأحال الرئيس السوري بشار الأسد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده، والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
المصدر: سانا