علق وزير الصناعة وائل أبو فاعور على المرسوم 5497 المتعلق بفرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية. واعتبر ان “ذلك صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية”.
وقال ابو فاعور السبت “الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزيري المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وكل مكونات الحكومة التي دعمت القرار”، ولفت الى ان “القرار أصبح ساري المفعول رغم كل محاولات العرقلة التي حصلت من قبل المحتكرين واصحاب المصالح التجارية”.
ورأى ابو فاعور ان “القرار هو تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية نحو العقل الانتاجي القادر على انتاج نهضة اقتصادية والاجابة على الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ان كان لجهة التنمية الاجتماعية والاقتصادية او فرص العمل او استجلاب النقد النادر ووقف النزيف المالي بسبب الاستيراد الكبير والعجز في الميزان التجاري”، وتابع”شكرا لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم ويدعم كل الافكار والمشاريع الهادفة الى تعزيز الصناعة ومنطق الانتاج”.
واعتبر ابو فاعور ان “الصناعة والصناعيين سيكونون على مستوى المسؤولية في تحفيز وزيادة الانتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني”.
وهذا نص المرسوم رقم 5497
المادة الأولى: تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبق والنافذ حاليا وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لكل منتج من المتتجات المحددة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يعتبر الجدول المرفق بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه وتطبق الاجراءات والرسوم الاضافية المحددة بموجبه لمدة خمس سنوات وفقا لما يلي:
1- بالنسبة للمنتجات التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، تطبق هذه الرسوم بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
2- بالنسبة الى المنتجات التي ترد الى لبنان من دول الاتحاد الاوروبي، تطبق هذه الرسوم فور صدور المرسوم على ان يتم ابلاغ المفوضية الاوروبية بذلك.
المادة الثالثة: يستمر العمل بالاجراءات والرسوم الحالية المطبقة على المنتجات المذكورة لحين دخول احكام هذا المرسوم حير التنفيذ.
المادة الرابعة: على ادارة الجمارك عدم السماح بادخال البضائع المستوردة من اي بلد كان ما لم يضم الى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقا للأصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.
المادة الخامسة: تسري هذه الاجراءات على الشحنات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المروسم حيز التنفيذ.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام