صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الآتي:
“حيث أن القانون رقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 36 تاريخ 31/ 7/ 2019 لاسيما المادة 37 منه والتي قضت بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 808 تاريخ 16/ 8/ 2019؛
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 620 تاريخ 20/ 8/ 2019 حدد بموجبها الآلية التي يجب أن تتقيد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ وذلك على الوجه الآتي:
اولا: في تسديد المتأخرات:
– تخفَّض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التاخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019.
– تخفَّض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144/2019 لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% اعتبارا من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
ثانيا: في تقسيط المتأخرات
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.
– تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التاخير المتوجبة عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018.
– يضاف الى رصيد الدين بعد تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.
– تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
– في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.
ثالثا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.
رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.
خامسا: يطلب الى المديرية المالية – مصلحة القضايا وقف الملاحقات في حق المؤسسات التي سوت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 37 منه.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام