قررالقاضي المنفرد المدني في بعبدا حسن حمدان بوصفه قاضيا للامور المستعجلة اعادة نقل النفايات الى المركز الموقت للمطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستا برافا – موقتا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء 24 الحالي.
وجاء في نص القرار:
قرار باسم الشعب اللبناني
ان القاضي المنفرد المدني في بعبدا بوصفه قاضيا للامور المستعجلة
لدى التدقيق
تبين ان المدعى عليه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تقدم بتاريخ اليوم 16/1/2017 بطلب يشير فيه الى تكدس النفايات في الشوارع بعد فشل السلطات المعنية في ايجاد البديل عن المطمر المطلوب اقفاله الذي منع نقل النفايات اليه موقتا.
وتبين ان المحكمة بموجب قرارها تاريخ 7/12/2016 كانت قد كلفت كلا من وزارات الصحة، الزراعة، البيئة والمديرية العامة للطيران المدني بايداع تقارير حول المخاطر المفترضة التي يحدثها المطمر المذكور، لا سيما لجهة تجاوره ومطار الشهيد رفيق الحريري الدولي الذي ليس في لبنان سواه.
وتبين ان قرار المحكمة اعلاه لم يلق حتى الساعة تجاوبا ذا شأن سوى من قبل وزارة البيئة التي اعدت تقريرا ينطوي على جدية تقنية يبقى تبني مضمونه من عدمه موقوفا على الحكم النهائي. فيما بقيت وزارتا الصحة والزراعة خارج التجاوب حتى الساعة، في حين جاء جواب المديرية العامة للطيران المدني غير معزز بأية دراسة علمية او معاينة فعلية على الارض.
وتبين ان المحكمة كانت اصدرت ايضا قرارا بتاريخ 11/1/2017 تضمن منع ادخال النفايات الى المطمر ذاته الى حين ورود التقارير المطلوبة.
بناء عليه
حيث ان المحكمة وموازنة منها بين الحماية العامة والمصلحة العامة؟
وعطفا على قرارها تاريخ 11/1/2017.
ونظرا للظروف المحيطة بالملف على المستويين الواقعي والقانوني.
وافساحا في المجال امام السلطات المعنية على قاعدة التعاون بينها وبين السلطة القضائية.
تقرر الاتي:
1 – الاكتفاء بالتقارير الموجودة في الملف وتكليف جميع الفرقاء باعداد مرافعاتهم النهائية للجلسة المحددة بتاريخ 24/1/2017.
2 – الترخيص للمدعى عليهما باعادة نقل النفايات الى المركز المؤقت للطمر الصحي في منطقة الغدير – مطمر الكوستا برافا – موقتا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع والعشرين من الشهر الحالي كانون الثاني 2017، تحت مسؤوليتهما والتنسيق مع كل من وزارتي البيئة والاشغال والنقل ومجلس الانماء والاعمار وفق القوانين النافذة.
3- اقفال المطمر بمجرد انقضاء المدة المعينة في البند /2/ السابق وذلك بصورة كلية بجميع اعماله الى حين الفصل النهائي في الدعوى الحاضرة، على ان يبقى لوزارة البيئة خلال هذه الفترة بين اعادة اقفال والحكم النهائي حق الدخول والخروج اليه ومنه اذا اقتضت الحماية العامة ذلك وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل.
لهذه الاسباب ، يقرر الاتي:
اولا : الزام الفريقين بما جاء في متن هذا القرار.
ثانيا : ابلاغ مضمون هذا القرار ممن يلزم لاتمام المقتضى قانونيا وفنيا.
قرارا نافذا على اصله صدر 16/1/2017
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام