قانونيون يؤكدون أن تفجير “البايجر” في لبنان جريمة حرب تستدعي الملاحقة الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قانونيون يؤكدون أن تفجير “البايجر” في لبنان جريمة حرب تستدعي الملاحقة الدولية

تفجيرات البايجر

يعتبر العدوان الصهيوني بتفجير اجهزة البايجر جريمة حرب موصوفة تستدعي ملاحقتها في المحافل الدولية. جريمة حرب مكتملة العناصر، ارتكبها العدو الإسرائيلي بتفجير أجهزة النداء “البايجر” بأيدي حامليها. الخارجية الروسية قالت إن هذا التفجير يستدعي تحقيقا واهتماما دوليين، مع إجراء تشخيص لما حدث.

لبنان ومنذ اللحظة الأولى قرر تقديم شكوى الى المنظمات الدولية المعنية، فالجريمة أكبر من جريمة حرب، وقضية تهدد الأمن العالمي.

وبناء عليه، لا بد من تحرك على مختلف المستويات ومنها القانون الدولي ولو من باب رمي الحجة عليه. وبالرغم من أن القانون الدولي يتقاعص عن اتخاذ أي اجراء بحق العدو، إلا أنه لا بد من زيادة الضغط على أمل حصول صحوة دولية جادة للحد من افلات الكيان الصهيوني من العقاب.

وقبل اللجوء إلى المجتمع الدولية وبعده، تبقى المقاومة هي الرادع الأقوى والافعل لمنع العدو الصهيوني من التمادي بجرائمه.

تعليقا على تفجير العدو الاسرائيلي لأجهزة “بايجر” لفت الخبير الدستوريّ في مقابلة مع موقع المنار، الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن “قواعد القانون الدولي، الإنساني أم العام، لم تُقدّم تعريفاً أو إطاراً قانونياً للهجوم السيبراني، بل تُرك هذا الموضوع من اختصاص الفقه الدولي الّذي اعتبرها بأنها عمليات سيبرانية تهدف إلى التسبّب بالإصابة أو وفاة الأشخاص أو الأضرار أو تدمير الأعيان الأهداف، أيّ أنها إجراءات تتخذها جماعة معيّنة للهجوم على نُظم المعلومات المعادية لها بهدف التأثير والإضرار بها.

الدكتور جهاد اسماعيل
وعن الطبيعة القانونية للهجوم الإسرائيلي أكّد اسماعيل بأنه “ذاك الهجوم الّذي تنبّه إليه المشرّع الدولي، ولو جزئياً وضمنياً ، عندما قالت المادة ٨ من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بتحقّق جريمة الحرب في كلّ مرّة يُرتكب الفعل المحظور في إطار خطة أو سياسة واسعة النطاق حينما تكتمل، بالتالي، أركانها الثلاث، الأول – المادي وذلك في وقوع أحد الأفعال المحظورة ( القتل المتعمّد، استخدام الغارات الخانقة أو في ما يقع في منزلتها بحكم عبارة “وجميع ما في حكمها من المواد أو الأجهزة”، إحداث معاناة شديدة أو الحاق أذى خطير بالجسم او الصحة…)، أما الثاني وهو الركن المعنوي الّذي تحقق بتوافر الإرادة والعلم بأن ما جرى اقترافه من شأنه يلحق أذى بالجاني، في حين أن الثالث، وهو الركن الدولي، يتم ضمن خطة مرسومة واسعة النطاق.

الدكتور جهاد اسماعيل

وقال اسماعيل “الدولة اللبنانية غير ملتزمة بنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما لا يتاح لها ، لعلّة تحقيق جريمة الحرب، في إحالة المسألة أمام هذه المحكمة ما لم توافق على الانضمام إلى نظامها أو اذا قررت انتهاج الخيارات الأخرى ومنها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية”.

وأوضح ان “المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة أجازت الدفاع المشروع، أيّ الردّ على الهجوم، إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحد من العدوان الاسرائيلي، وبانتفاء هذه التدابير يبقى الرد، وتاليا الدفاع عن النفس، مشروعاً وقائما بصفة دائمة”.

المصدر: المنار