قضت المحكمة الدستورية المصرية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادة 10 من قانون التظاهر، في خطوة تسقط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج.
ورفضت المحكمة مع ذلك مطالب بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظمي التظاهرات والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن وزارة الداخلية أو حال إخلالهم بالأمن أو قيامهم بالدعوات لتعطيل الإنتاج.
ونصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل”.
أما الفقرة الثانية والأخيرة من المادة، فقضت بأنه “مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة”.
وكان محامون مصريون قد طالبوا، في وقت سابق، بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم.
المصدر: موقع روسيا اليوم