قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر.
وحكمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه (حوالي 11 دولار) أتعاب محاماة.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.
وكان أحد المحامين المصريين قد أقام دعوى قضائية، للطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر.
وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل”.