أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، حكما غيابيا في حق المتهمين م. ز و ع. ز، بجرم “محاولة قتل عسكريين كانوا في دورية للجيش اللبناني في 6 آذار 2017 بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية غير مرخصة وحيازة أعتدة عسكرية وذخائر صيد ورمانات يدوية وأجهزة لاسلكية”، وأنزلت بكل منهما عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 عاما، وقررت مصادرة المضبوطات وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حق كل منهما.
كما أدانت المحكمة حيدر شمسين بجرم “مقاومة عناصر دورية لواء المشاة السادس في الجيش وفراره من أمام الدورية”، وأنزلت فيه عقوبة السجن مدة شهر وغرمتة مئة ألف ليرة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام