وزارة التربية اللبنانية حددت نهاية العام الدراسي وضوابط الترفيع في المدارس – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

وزارة التربية اللبنانية حددت نهاية العام الدراسي وضوابط الترفيع في المدارس

وزارة التربية والتعليم العالي

أصدر المدير العام لوزارة التربية في لبنان فادي يرق الاثنين القرار رقم 16 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف اعمال التعلم عن بعد.

وجاء في القرار:

“ان المدير العام للتربية
بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية)
استنادا لاحكام المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
استنادا لاحكام المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 19/5/2020 (الغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020)
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 1 تاريخ 19/5/2020)،
استنادا لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،
بناء على محضر اجتماع رؤساء الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020،

يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تتوقف اعمال التعلم عن بعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2019/2020.

المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/2020 تاريخا لانهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.

المادة الثالثة: يرفع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، الى الصفوف الاعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ افادة بذلك وفق انموذج موحد يصدر عن المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية:

– ان يكون التلميذ منتسبا الى الصف المحدد واسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الاصول.
– ان يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظما.
– ان يكون وضعه الدراسي مبررا.
– ان لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل ايام التدريس الفعلية في المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمنا (تاريخ الإقفال القسري بسبب انتشار فيروس كورونا)، وان لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الابلاغ عن انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ.

المادة الرابعة: تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن لاحقا.

المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة اسابيع لتعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من اكمالها للعام المنصرم، على ان تصدر عن المديرية العامة للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.

المادة السادسة: تصدر لاحقا عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الاداري في خلال الصيف واعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك